الأخبار

المؤسسة الليبية للاستثمار: لن نعيد سالم حنيش لسابق عمله كمدير عام لشركة الاستثمارات الخارجية

رفضت المؤسسة الليبية للاستثمار إعادة سالم محمد حنيش لسابق عمله كمدير عام للشركة الليبية للاستثمارات الـخارجية.

وأصدرت المؤسسة الليبية للاستثمار بيانا، بشأن الـحكم الصادر لصالـحها من محكمة شمال طرابلس الابتدائية القاضي بصـحة قرار مجلس إدارتها بقبول استقالة سالم محمد حنيش المدير السابق لشركة الاستثمارات الـخارجية، وحول ما تم تداوله في صفحات التواصل الاجتماعي عن صدور حكم في الدعوى لصالـح السيد سالم حنيش والقضاء بعودته لوظيفيته.

وقالت المؤسسة في بيانها إن المـحكمة أصدرت حكمين في دعويين مختلفتين بذات التاريخ أحدهما الـحكم الصادر في الدعوى رقم 813/2021 المرفوعة من سالم حنيش ضد رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار والقاضي منطوقه بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة.

وبحسب البيان، فإن الحكم الآخر للفصل في الاستشكال المرفوع من المؤسسة ضد الأمر الولائي الصادر لصالـح المستشكل ضده سالم محمد حنيش، والذي قضت فيه المحكمة بعدم قبول الاستشكال، لرفعه قبل الأوان

وأشارت المؤسسة إلى أن الحكم الأخير تم استغلاله بشكل غير صـحيح، لتشتيت الانتباه عن الـحكم الصادر في الدعوى الرئيسية رقم 813/2021 لصالح المؤسسة الليبية للاستثمار.

وبيّنت المحكمة في بيانها أن محكمة شمال طرابلس الابتدائية الدائرة العمالية الرابعة، أصدرت بتاريخ 3/1/2021م حكمها في الدعوى رقم 813/2021 المرفوعة من سالم محمد حنيش ضد المؤسسة الليبية للاستثمار، والتي يطلب فيها إلغاء قرار قبول استقالته، والقاضي منطوقه (حكمت المحكمة حضورياً بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وألزمت رافعها بالمصاريف).

وأضاف البيان: “بذات التاريخ أصدرت محكمة شمال طرابلس الابتدائية الدائرة العمالية الرابعة حكمها في الاستشكال المرفوع من المُؤسسة الليبية للاستثمار المُقيد تحت رقم 281/2021 والذي تطلب فيه المؤسسة بطلان إجراءات تنفيذ الأمر الولائي 503/2021، والقاضي منطوقه (حكمت المحكمة حضورياً بعدم قبول الإستشكال لرفعه قبل الأوان).

وأوضحت المؤسسة أن الحكم الأخير يعني أن المُستشكل ضده لم يُباشر إجراءات التنفيذ وحال قيامه باتخاذ تلك الإجراءات تستطيع حينها المؤسسة تقديم استشكال في تنفيذ الأمر المذكور، وهذا ما يؤيده قضاء المحكمة العليا في الطعن رقم 734/53ق الذي أكد على أن الإشكال في التنفيذ لا يكون مقبولاً إلا إذا رفع عند البدء في التنفيذ الفعلي، ولذلك لا يعد إشكالاَ ولا يقبل ذلك الإشكال الذي يرفع قبل البدء في التنفيذ الفعلي، وبالتالي يجوز الاستشكال متى ما باشر صاحب الأمر الولائي بالتنفيذ.

وتابعت: “وحيث أن المحكمة قد أصدرت حكمها في الدعوى رقم 813/2021 بشأن إلغاء قرار قبول الاستقالة المشار إليها أعلاه بعدم قبولها لرفعها على غير ذي صفة، وبالتالي فإن مآل دعوى مشروعية القرارين رقمي 24/26 لسنة 2021م هو الحكم بصحتهما ومشروعيتهما”.

وشددت المؤسسة في ختام بيانها على أن الـحكم الصادر بعدم قبول الاشكال لرفعه قبل الأوان لا يعني بأي حال من الأحوال إعادة سالم محمد حنيش لسابق عمله كمدير عام للشركة الليبية للاستثمارات الـخارجية.

زر الذهاب إلى الأعلى