الأخبار

مخالفات مالية وإدارية.. الرقابة الإدارية طرابلس تُصدر تقريرها لعام 2020م بشأن القصور في ملف التعليم

كشفت هيئة الرقابة الإدارية طرابلس عن تقريرها لعام 2020م، بشأن الملاحظات والمخالفات والتّجاوزات المالية والإدارية المٌسجلة أثناء تقييم القصور في ملف التعليم.

وأشارت الهيئة، في التقرير، إلى عدم قيام وزارة التعليم بإحالة نسخ من قراراتها ومحاضر اجتماعاتها ومراسلاتها التي ترتب التزاماً مالياً أو تغييراً في المراكز القانونية إلى هيئة الرقابة الإدارية، بالمخالفة لأحكام المادة (50) من القانون رقم (20) لسنة 2013 م بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية وتعديله ولائحته التنفيذية.

ولفتت إلى عدم إبلاغ الهيئة بالمخالفات التي تقع بالوزارة ونتائج التحقيق فيها، بالمخالفة لأحكام المادة (51) من القانون رقم (20) لسنة 2013م، وقيام مدير إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين بصياغة القرارات الصادرة عن الوزير، وانتحاله صفة مكتب الشؤون القانونية، وذلك بتذييل القرارات بإعداد (القانونية) دون اتخاذ أي أجراء رادع بشأنه من الوزارة.

وأكدت عدم التزام الوزارة بالضوابط الموضوعة لاختيار الملحقين الثقافيين وذلك بترشيح موظفين والتمديد لآخرين دون التقيد بنتائج أعمال اللجان السابقة، مما ترتب عليه الإخلال بالمراكز القانونية لمن تم فرزهم عن طريق هذه اللجان.

وذكرت الهيئة قيام مدير مصلحة التفتيش التربوي بإبرام عقود متعاونين بعدد (11) عقدا بمبالغ تتراوح ما بين (450، 1000) دينار شهرياً، وصرفها من الباب الأول (مرتبات ومهايا) بالمخالفة مع منشور رئيس ديوان المحاسبة رقم (4) لسنة 2020م، بشأن ضرورة تقيد الجهات الممولة من الخزينة العامة بصرف المرتبات وفقاً لمخرجات المنظومة الموحدة لمرتبات الدولة، وتحميل مصروفات تخص الباب الثاني لبند (أتعاب ومكافآت لغير العاملين) لموظفين بعقود تعاون غير مصنفة، وخصم القيمة وصرفها من الباب الأول بند (المرتبات الأساسية).

ورصدت الهيئة صرف قيمة علاوة التفتيش لبعض الموظفين الذين لا تنطبق عليهم شروط المفتش التربوي حسب القرار رقم (118) لسنة 2010 م بشأن ضوابط صرف البدل المالي للمفتشين التربويين، وعدم التطابق في بيانات ومعلومات بعض الموظفين بعقود عمل غير مصنفة بمصلحة التفتيش التربوي من ناحية منحهم درجات وظيفية وعلاوات سنوية غير مستحقة مع عدم مطابقة بعض الأسماء بأرقامها الوطنية.

وانتقدت تكليف بعض الموظفين بمصلحة التفتيش التربوي بعقود تعاون بأعمال لا تتوافق طبيعتها ومؤهلاتهم العلمية، بجانب تعمد مصلحة التفتيش التربوي إخفاء مستندات تترتب عليها التزامات مالية وتغيير في المراكز القانونية بالمخالفة لأحكام المادة (52) من القانون رقم (20) لسنة 2013م بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية وتعديله ولائحته التنفيذية.

وتضمنت الملاحظات والمخالفات، وفقًا للتقرير، الاستعانة بموظفين مكلفين بمهام قيادية بديوان الوزارة بموجب عقود تعاون مع مصلحة التفتيش التربوي لشغل وظائف قيادية بالمخالفة لأحكام القانون رقم (12) لسنة 2010م بإصدار قانون علاقات العمل، وإصدار قرارات نقل وندب وإعارة وتعيين وتعاقد دون العرض على لجنة شؤون الموظفين بالمخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (12) لسنة 2010م بإصدار قانون علاقات العمل.

وشملت أيضًا تكليف أكثر من مستشار للوزير بالمخالفة لقرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق رقم (717) لسنة 2018م، وسلب اختصاصات إدارة الشؤون الإدارية فيما يتعلق بتنفيذ البريد الصادر والوارد وتوزيعه ومتابعته، وإسناده إلى مكتب شؤون الوزير ومكتب شؤون الوزارة، بالمخالفة لأحكام المادة (6) من قرار المجلس الرئاسي رقم (1251) لسنة 2017م بشأن تنظيم الجهاز الإداري لوزارة التعليم.

وتطرقت الهيئة في تقريرها إلى استغلال الوزارة لحالة الطوارئ التي أعلنها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المنتهي ولايته في الصرف دون مراعاة التشريعات النافذة، كصرف الميزانيات التشغيلية (النشاط المدرسي والميزانية التسييرية للمراقبات) من باب ميزانية الطوارئ حسب تعليمات وزير التعليم بالرغم من عدم تضمن خطة الدراسة لهذا العام لأي مواد نشاط بسبب جائحة كورونا، وإقرار الوزارة أن الدراسة بطريق التباعد.

ورصدت نقل أعضاء هيئة تدريس وموظفين لهيئة أبحاث العلوم الطبيعية والتكنولوجيا دون مراعاة للملاك الوظيفي للهيئة، ودون العرض على لجنة شؤون الموظفين، بالمخالفة لأحكام القانون رقم (12) لسنة 2010م بإصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.

وأشارت إلى تشكيل لجان عمل وصرف مكافآت مالية لها دون تحديد آجال انتهاء أعمالها، وعدم قيام لجنة شؤون الموظفين بتضمين الوظيفة، والمؤهل العلمي بقراراتها المتعلقة بشغل الوظيفة العامة، خاصة النقل من خارج القطاع.

ولفتت إلى إغفال لائحة التعليم العام الصادرة بقرار المجلس الرئاسي رقم (779) لسنة 2018م بمعالجة أوضاع الأطفال الأسوياء ممن تجاوزوا السن من 8 إلى 14 عاما، ولم يلتحقوا بالدراسة وكذلك الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من سن 11 إلى 14 عاما، ولم يلتحقوا بالدراسة.

واستنكرت الهيئة إعارة أعضاء هيئة تدريس لشغل وظائف إدارية مع إهمال واجب التدريس والبحث العلمي، بقصد الاستفادة من علاوة الإعارة، والتهرب من الواجب الأساسي، وعدم وجود ملفات وظيفية لبعض مديري الإدارات والمكاتب والمصالح والمعارين للوزارة، بالمخالفة لأحكام القانون رقم (12) لسنة 2010م بإصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.

وكشفت أنه تم التعاقد مع شركات خدمات تموينية ونظافة بأسعار عالية مقارنة بالسعر النمطي بالسوق المحلي، وتم قبول طلبة دون تسلسل دراسي للمتقدمين للشهادتين الإعدادية والثانوية بالخارج.

وأكدت عدم ملائمة المواصفات الصحية والفنية للمباني التعليمية، وعدم تحديد المواصفات التقنية بما يواكب التطور التقني في مجال التعليم، وعدم قيام الوزارة بمتابعة مدارس الجاليات الأجنبية بالشكل المطلوب، ومنحها إذن مزاولة نشاطها دون وجود ما يفيد التنسيق مع وزارة الخارجية.

وشددت الهيئة على ضعف دور مكتب المراجعة بالوزارة في التحقق من عمليات الصرف قبل وبعد تنفيذها، والتأكد من مطابقتها للنظم المالية والمحاسبية المعمول بها.

وكشفت إصدار قرارات نقل دون العرض على لجنة شؤون الموظفين، بالمخالفة لأحكام القانون رقم (12) لسنة 2010م بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية، وإصدار قرارات ترقية استثنائية علمية لأعضاء هيئة تدريس بالجامعات وغيرها، بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم (501) لسنة 2010م بإصدار لائحة التعليم العام والقرارين رقمي (437،348) لسنة 2020م.

وذكرت إصدار قرارات إيفاد موظفين بمهام عمل، خارج البلاد دون القيد بالعدد المسموح به، ودون تحديد طبيعة المهام، ودون إلزام الموفدين بتقديم تقارير عن المهمة في الآجل المحدد قانونا، بالمخالفة لأحكام لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت رقم (751) لسنة 2007م.

وأشارت الهيئة في التقرير إلى قيام الوزارة بإصدار قرارات بصرف مكافآت مالية لموظفين ودون تحديد الأعمال المنجزة منها القرار رقم (468) لسنة 2020م وإصدار القرار رقم (479) لسنة 2020م بتكليف عضو هيئة تدريس بمهام بالأكاديمية الليبية دون العرض على الأكاديمية ودون أخذ رأيها، وإصدار قرارات بتمديد سن التقاعد لبعض أعضاء هيئة التدريس دون أخذ رأي الجامعات التابعين لها، بالمخالفة للائحة التعليم العالي، كالقرارين رقمي (15، 75) لسنة 2020م.

ولفتت إلى إصدار قرارات بالعودة لسابق العمل لموظفين دون الاستعلام عن أوضاعهم القانونية من الجهات التابعين لها، ودون عرضها على لجنة شؤون الموظفين، بالمخالفة لأحكام القانون رقم (12) لسنة 2010م بإصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية، وكذلك إصدار قرارات تعيين موظفين بعقود فردية والإذن بالتعاقد دون العرض على لجنة شؤون الموظفين كالقرارات أرقام (9, 27, 72, 73, 74) لسنة 2020م بالمخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (12) لسنة 2010م بإصدار قانون علاقات العمل.

واتهمت الهيئة الوزارة بشراء مستلزمات الوقاية الشخصية تارة من لجنة المشتريات، وتارة أخرى من لجنة العطاءات، للتهرب من الأجهزة الرقابية، بالمخالفة للتشريعات النافذة، والقيام بسداد رسوم إيجارات سكن لموظفين مكلفين بمهام دون وجود ما يفيد إرفاق شهادة بمكان السكن الأصلي.

وأوضحت قيام الوزارة بسداد مقابل حجز فندقي لبعض الموظفين وزوجاتهم دون إرفاق المسوغات المطلوبة، ووظائفهم، وصفاتهم، والأعمال المكلفين بها، بالمخالفة للتشريعات النافدة، وإعداد إذن صرف بكامل القيمة لشركة ليبيا للاتصالات دون إرفاق ما يفيد استلام الأجهزة الموردة.

وتابعت الهيئة: “سداد كامل القيمة لشركة خطوة لاستيراد القرطاسية والأدوات المكتبية دون وجود ما يفيد استلام كامل الكمية الموردة، وسداد كامل القيمة المستحقة لصالح شركة إيضاح للتدريب والتطوير والاستشارات دون وجود ما يفيد طبيعة العمل المقدم من الشركة تفصيلاً، ودون وجود ما يفيد عرض الموضوع على لجنة العطاءات، بالمخالفة للائحة العقود الإدارية رقم (563) لسنة 2007م”.

ونوهت إلى عدم استرجاع السيارات المسلمة للموظفين المعارين بعد انتهاء مدة عملهم بالوزارة، وعدم وجود بطاقة صنف للسيارات بالمخازن التابعة للوزارة، بسبب عدم اتباع الدورة المستندية، كجرد المنقولات التي من بينها السيارات، بالمخالفة لأحكام لائحة والميزانية والحسابات والمخازن.

ووفقًا للهيئة، تضمنت الملاحظات أيضًا، “عدم تعبئة البيانات الخاصة بشؤون الموظفين كتقارير تقييم الأداء وحفظها بملفات الموظفين، بالمخالفة لأحكام المادة (111) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (12) لسنة 2010 بإصدار قانون علاقات العمل”.

وشملت “إجراء مناقلة على ثلاث مراحل بقيمة إجمالية وقدرها (150,000) مئة وخمسون ألف دينار من بند (المرتبات الأساسية) إلى بند (العمل الإضافي والمكافآت)، في حين أن بند المرتبات ثابت لا يمكن المساس به لأن الحوالة المالية ترد من وزارة المالية بقيمة صافي المرتب أي: بعد خصم الاستقطاعات الضمانية، الأمر المخالف لمنشور رئيس ديوان المحاسبة رقم (4) لسنة 2020م بشأن تقيد الجهات الممولة من الخزانة العامة بصرف المرتبات وفقا لمخرجات المنظومة الموحدة لمرتبات الدولة”.

ورصدت الهيئة إجراء مناقلة من حساب الودائع والأمانات إلى حساب الباب الثاني قدرها (400,000 د.ل) أربعمائة ألف دينار بقرار من وزير التعليم المكلف رقم (103) لسنة 2020م، بالمخالفة لأحكام المادة (164) من قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.

وأشارت إلى شراء بعض المواد والتجهيزات الخاصة بالوزارة بطريق التكليف المباشر، وبمبالغ تتجاوز (800,000 د.ل) ثمانمائة ألف دينار، دون العرض على لجنة العطاءات، بالمخالفة لأحكام المادتين (9، 10) من لائحة العقود الإدارية رقم (563) لسنة 2007م.

ولفتت إلى توقيع عقود مع (6) شركات نظافة وخدمات السفرجة لمقر ديوان الوزارة، والإدارات، والمكاتب المتفرقة بطريق التكليف المباشر، بالمخالفة لأحكام المادتين (9، 10) من لائحة العقود الإدارية رقم (563) لسنة 2007م حيث تُنفق الوزارة على ذلك مبالغ تتعدي (100,000 د.ل) مائة ألف دينار شهريا.

وأفادت الهيئة بعدم التقيد بالدورة المستندية لشراء المواد والأصناف، ابتداء من طلب النواقص من المخازن، وانتهاءً بالصرف لشرائها، وطلبات أوامر وتسليم واستلام، بالمخالفة لأحكام المادة (281) من قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.

ولاحظت الهيئة صرف ما يتعدى (50,000 د.ل) خمسون ألف دينار ليبي لصيانة سيارات تم تمليكها لموظفي الوزارة، وعدم قيام وكيل وزارة التعليم لشؤون الديوان ورئيس لجنة العطاءات باتخاذ الإجراءات القانونية حيال توريد المقاعد الدراسية من شركة (SAFECRLEK) بقيمة (332,952د. ل) ثلاثمائة واثنين وثلاثين ألفا وتسعمائة واثنين وخمسين دينارا ليبيا من مخصصات سنة 2020م ولازالت تستنزف من الموارد المالية للدولة نظير عدم استخراج الحاويات، وتراكم غرامات التخزين عليها، وتحميل هذه القيمة على بنود صرف غير مخصصة لها، بالمخالفة للقوانين والتشريعات المالية.

وتناولت أيضًأ في الملاحظات “عدم إقفال عهد مالية بقيمة (28,000 د.ل) ثمانية وعشرين ألف دينار ليبي حتى تاريخ 28/09/2020م، بالمخالفة لأحكام المادة (188) من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وسلب اختصاصات مركز المناهج والبحوث التربوية وإحالتها إلى ديوان الوزارة من حيث التعاقد والإجراءات المالية، بالمخالفة لأحكام المادة (3) من قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم (128) لسنة 2007م وتعديلاته باختصاص المركز طباعة الكتاب المدرسي وتوفيره”.

ونبهت الهيئة إلى تجزئة قيم التعاقد لطباعة الكتاب المدرسي لعدد (16) عقدا حيث كانت القيمة الإجمالية (59,292,246 د.ل) تسعة وخمسون مليونا ومئتان واثنان وتسعون ألفا، ومئتان وستة وأربعون دينارا، ويعد ذلك نوعاً من التحايل والتهرب من الرقابة المالية المسبقة من قبل ديوان المحاسبة

ولفتت إلى عدم إبرام عقود مع بعض الشركات الخاصة بشراء (السبورات، وعلب خطاط، وكراسي ومقاعد فردية) بمبلغ (11,338،129 د.ل) أحد عشر مليونا وثلاثمائة وثمانية وثلاثين الفا ومائة وتسعة وعشرين دينارا، والاكتفاء بالتكليف المباشر، وقبول العروض وتكليف الشركات بالتوريد قبل صدور قرار المجلس الرئاسي رقم (727) لسنة 2020م بشأن الأذن لوزارة التعليم بالتعاقد عن طريق التكليف المباشر.

ورصدت تكليف شركتي AGREEMENT ـ  TARIK لتوفير معدات الوقاية اللازمة والمطلوبة للطلبة والمعلمين في المدارس بمبلغ إجمالي قدره (7,220,342 د.ل) سبعة ملايين، ومئتان وعشرون الفا، وثلاثة مائة واثنان وأربعون دينارا بطريق التكليف المباشر، بالمخالفة لأحكام المادتين (9، 10) من لائحة العقود الإدارية رقم (563) لسنة 2007م.

وأكدت عدم حصر الكمية المطلوبة واللازمة لتوفير احتياجات الوزارة من المشتريات الوقائية والاكتفاء فقط بجلب العروض، وشراء المستلزمات الوقائية لجائحة كورونا بناء على محاضر لجنة المشتريات لا عن طريق لجنة العطاءات التي تنظمها القوانين والتشريعات التي وضعها المشرع بقصد الحد من الفساد، وضمان حق الدولة، وحقوق الموردين في اختيار أفضل العروض والحد من تضخم الأسعار.

وانتقدت عدم استيفاء أذونات الصرف المعدة من قبل قسم التفويضات، بالمخالفة لأحكام المادة (99) من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن، و عدم ترقيم أذونات الصرف ترقيماً شهرياً مسلسلاً، بالمخالفة لأحكام المادة (100) من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن.

ونوهت إلى وجود وظائف شاغرة بالملاك الوظيفي بالوزارة بعدد (346) وظيفة، وعدم اتخاذ الإجراء اللازم بشغلها على الرغم من وجود أكثر من (120.000) ألف موظف بالاحتياط العام، وعدم وجود قاعدة بيانات بإدارة الملحقيات تخص الملحقين الأكاديميين تتضمن مؤهلاتهم، وتاريخ شغلهم لوظائفهم، وتاريخ انتهاء مهامهم.

واستنكرت الهيئة صدور قرارات ندب لبعض الموظفين دون العرض على لجنة شؤون الموظفين، بالمخالفة لأحكام القانون رقم (12) لسنة 2010 بإصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية، وأبرام عقود تعاون مستشارين على وظائف شاغرة ودون وجود مؤهلات علمية لهم، بالمخالفة لأحكام المادة (126) من القانون رقم (12) لسنة 2010م بإصدار قانون علاقات العمل.

وأفادت بشغل بعض المتعاونين المتعاقد معهم بوظائف قيادية بمركز المعلومات والتوثيق بالوزارة، وتكليف المراقب المالي بمهام رئيس لجنة الجرد، بالمخالفة لأحكام قانون النظام المالي للدولة.

وأشارت إلى الاستمرار في تنفيذ بنود عقد التعليم الإلكتروني على الرغم من ملاحظات الأجهزة الرقابية حياله والأمر بإيقافه، وعدم وجود ضوابط معتمدة لمنح الأذن بمزاولة نشاط التعليم الخاص، بالمخالفة لأحكام المادة (12) من القانون رقم (18) لسنة 2010 م بشأن التعليم، وقبول تلاميذ ليبيين بمدارس الجاليات الأجنبية، بالمخالفة لأحكام المادة (74) من اللائحة رقم (211) لسنة 2011 بشأن التعليم الحر.

ولفتت إلى عدم وجود ربط الكتروني بين إدارة التعليم العالي والمركز الوطني للامتحانات، وعدم قيام التفتيش التربوي بالزيارات الميدانية لمدارس التعليم الخاص، وضعف المتابعة والتنسيق العام بين الجامعات وإدارة شؤون الجامعات فيما يتعلق بشؤون أعضاء هيئة التدريس، والمعيدين الوطنيين بالجامعات وفقا لما تنص عليه التشريعات النافذة.

وأفادت الهيئة في ملاحظاتها بعدم وجود تقارير بمعدلات أداء أعضاء هيئة التدريس بما يمكنهم من مواكبة المستجدات العلمية الحديثة، وعدم تحديد الحدين الأدنى والأعلى لرسوم التعليم العالي الخاص، وعدم توفير مستلزمات الوقاية الشخصية من فيروس كورونا، الأمر الذي أدى إلى تغيب الموظفين عن أداء أعمالهم.

ولاحظت عدم وجود خطة لتطوير عمل الإخصائيين الاجتماعيين في المجال التعليمي حسب التنظيم الداخلي لإدارة الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية، وعدم صرف المقابل المالي للترقيات الوظيفية لبعض الموظفين منذ عام 2015م، وعدم تفعيل دور المرشد النفسي في أغلب المؤسسات التعليمية.

ورصدت إصدار قرارات نقل وتمديد سن التقاعد، وإعارة دون التنسيق مع إدارة الاحتياط العام بشأن الاستعلام عن مدى الحاجة لخدمات المعنيين بالقرارات، والتأخر في اعتماد ضوابط وشروط التسكين على الملاك الوظيفي بالمؤسسات التعليمية من قبل وزير التعليم، وعدم تسييل المخصصات المالية للمركز العام للتدريب وتطوير التعليم أثر على قدرة المركز في اقامة دورات تدريبية للمحالين على الاحتياط العام.

وانتقدت قيام الوزارة بعيين أكثر من (10000) عشرة آلاف موظف للعام 2020م، بالرغم من وجود عدد الموظفين بالاحتياط يقدر بحوالي العام يقدر بحوالي (121.000) مائة وواحد وعشرين ألف موظفا، بالمخالفة للتشريعات النافدة.

وأكدت الهيئة عدم اتخاذ إجراءات رادعة من قبل الوزارة ضد مراقبي التعليم المخالفين لضوابط التسكين على الملاك الوظيفي لعامي (2019-2020م) والمقدمة بتقرير اللجنة المشكلة بموجب قرار وزير التعليم رقم (1246) لسنة 2019م.

وأشارت إلى تكليف موظف بمهام مستشار للوزير ومدير مكتب شؤون الوزارة بالإضافة إلى عمله الأصلي، لأحكام القانون رقم (12) لسنة 2010م بإصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية، ولقرار المجلس الرئاسي رقم (717) لسنة 2018م الذي نص على تحديد مستشار واحد متفرغ للوزير.

واختتمت التقرير بالتأكيد على عدم بحث الوزارة عن برامج تنفيذية للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين دولة ليبيا والمنظمات الدولية الشقيقة والصديقة وفق معايير واضحة ودقيقة.

زر الذهاب إلى الأعلى