
اعتمد مجلسُ النواب قانونَ تجريمِ السحر والشعوذة والكهانة
وشمل تجريمُ القانون كلَّ مَنْ يقوم بأعمالِ السحر ويهدد به الغير ويتعلمه ويعلمه ويدعم السحرةَ ويجلبهم إلى البلاد إضافةً إلى كلِّ من يتستر على السحرة ويروِّج أعمالَهم وكلُّ من يوفر أو يستورد أدواتٍ خاصةً بالسحر.
ويفرض القانونُ عقوباتٍ على الساحر إما بالإعدام أوالسجنِ المؤبدِ أو مدةً لا تقلُّ عن خمسة عشر عامًا مع غرامة بمئةِ ألف دينار.